قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
2008-04-23 04:01 p.m.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى أحكام البند (أولاًً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور؛ صدر القانون الآتي :
قانون رقم ( ) لسنة 2008
تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
المادة 1:
يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية،وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.
المادة 2:
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:
أولا: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.
ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات
خامسا: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة. .
المادة 3:
تؤسس بموجب هذا القانون:
أولا: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً: لجان فرعية في بغداد، ولجنة في إقليم كردستان، ولجنة في كل أقليم سوف يتشكل ،ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة؛ بموافقة اللجنة المركزية.
المادة 4:
أولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى - رئيساً
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام - عضواً
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام - عضواً
د. ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام - عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام - عضواً
و. ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام - عضواً
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام - عضواً
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام - عضوا
ط. ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بوظيفة مدير عام - عضواً
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها، وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثا: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.
المادة 5:
أولا: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او تعديلها او الغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون.
ب. البتّ في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزارة المالية لصرف مبالغ التعويض خلال مدة اقصاها (60) ستين يوما من تاريخ ورود قرار المصادقة من اللجنة المركزية الى وزارة المالية.
ثانياً:
أ. تباشر اللجنة المركزية اعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون و تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب. تصدر اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 6:
أولاً: تشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئافية - رئيسًا
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضوا
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضوا
د. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضوا
ه. ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
و. ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضوا
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضوا
ح. ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير عضواً
ط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضوا
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:
أ. استلام طلبات المتضررين أو ذويهم.
ب. التدقيق في معاملات التعويض.
ج. حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (اولا) من هذا القانون.
د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للمتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
ه. اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والاصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.
و. أبلاغ المتضررين أوذويه ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها الى اللجنة المركزية.
خامسًا:
أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب. تكون قرارات اللجنة بالغلبية المطلقه لأعضاءها وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (7) :
للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها.
المادة 8:
لايجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون اخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ماصرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.
المادة 9:
أولا: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى (( من الملاك الدائم والعقود)):
أ- لذوي الشهيد مبلغا قدره (7500000) سبعة ملايين ونصف مليون دينار.
ب- لمن أصابه العجز الكلي او الجزئي مبلغاً لايزيد على (6000000) ستة ملايين دينار ولايقل عن (4000000) اربعة ملايين دينار.
ت- للمشمولين باحكام المادة(2) فقرة (3) مبلغا لايزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار.
ثانيا: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون وغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ- لذوي الشهيد مبلغاً قدره (5000000) خمسة ملايين دينار
ب- لمن أصابه العجز الكلي او الجزئي مبلغاً لايزيد على(4500000) اربعة ملايين ونصف مليون دينار ولايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار.
ت- للمشمولين بأحكام المادة(2) فقرة (3) مبلغا لايزيد على (2500000) مليونين ونصف مليون دينار.
المادة 10:
اولا: المقصود بذوي الشهيد هم:
1. الوالدان
2. الأبناء إلى حين إكمالهم السن الثامنة عشرة إذا لم يكونوا مستمرين في الدراسة, أو الخامسة والعشرين إذا كانوا مستمرين في الدراسة.
3. البنات إلى حين الزواج أو التعيين.
4. الأولاد المعاقون عن العمل بصرف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية.
5.الزوج او الزوجات
ثانيا: توزع المنح والراتب الشهري على ذوي الشهيد حسب نسب الميراث الشرعي وفي حالة وفاة احدهم ترد حصته على الباقيين بالتساوي .
ثالثا: تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين الى الوصي او القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم.
المادة 11:
يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:
أولا: يمنح خلف الوزير ومَن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومَن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثانيا: يمنح خَلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المشترك والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثالثا: يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على ابواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب من تعيين من اقرانهم في هذه الاجهزة.
رابعا: إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة.
خامساً: إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة؛ يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز. واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة اعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الاعلى.
المادة (12)
للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المشترك راتب شهري وعلى النحو الآتي:
اولا: يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم(27)لسنة2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب، واذا يتقاضى راتب تقاعديا من الدولة لاي سبب اخر يصرف له الراتب الاعلى.
ثانيا: يصرف لمن اعاقه العجز الكلي او الجزئي عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب مع حجم العجز ووفقا للتعليمات والضوابط التي تصدرها اللجنة المركزية لاحقا.
المادة 13:
يمنح ذوي الشهيد والمصابون بالعجز الكلي او الجزئي من المشمولين باحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على إن لا يملك داراً او ارض سكنية وتلزم الوزارات المعنية بتنفيذ.
المادة 14:
أولا: يعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لاسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .
ثانيا: يتم أعادة الموظفين الذين اضطروا الى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى وظائفهم او الى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.
المادة (15):
اولا: تصدر وزارة المالية اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية.
ثانيا: تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض
المادة 16:
أولا: يحل هذا القانون محل الأمرين رقم (10) و(17) لسنة 2004 الصادران عن مجلس الوزراء.
ثانيا: تلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة والمتعلقة لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون.
المادة 17:
يستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005
المادة (18)
على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(19)
يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).
المادة (20)
يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى لحين صدور قانون خاص بهم.
المادة 21:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق بعد سقوط النظام السابق وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.
شرع هذا القانون ...
هناك تعويضات تصرفات القوات العسكرية الامريكية لبعض المتضررين في الابنية مجزية واحيانا غير مجزية او تصرف نصف والنصف الاخر للمترجم او من يعاونه من المخولين بالصرف من الامريكان وعلى حساب المواطن كيف تعالج هذه الاشكالات والمظالم التي لحقت بالمواطن البسيط جراء العمليات العسكرية الامريكية وملاحظة اخرى اضعها امام الاخوة في جبهة التوافق حيث لاحظت من خلال مراجعاتي لمراكز التعويض عند صرف المبلغ للمتضرر من قبل القوات الامريكية لم يوقع على وصل الاستلام ويقراء المترجم المبلغ فقط واذا وافق المتضرر على المبلغ تؤخذ له صور ويصرف المبلغ واذا اعترض على القيمة المقدرة فانه ينتظر 3-6 اشهر وياتي الجواب نفس التقدير او قليل فوقه او لاياتي نهائيا وتتلف اوليات طلبه وربما يضيع حقه ، هذه مساله اضعها امام السادة المسؤولين في جبهة التوافق وطرحها بقوة بمطالبة حقوق الناس الشرعية والقانونية وخاصة المتضررين بقتل ابنائهم وابائهم او الذين هدمت بيوتهم ظلما وعدوا وحرمتهم من السكن والاثاث 00 نسال الله ان يوفق الساعين للخير ويرفعون الظلم عن الناس وينصرهم بالتعويض الذي يستحقونه مثلما فعل ابسط الدول وافقرها بتعويض مواطنبها باقل من شهر ونطالبكم بكشف الظالمين والسارقين من الذين اسائوا لوظيفتهم في انجاز معاملات الناس واظهارهم على حقيقتهم ومتابعتهم قضائيا -- ومن الله التوفيق0
انا احد الصحفيين العراقيين انتسب الى احد الوكالات الصحفيه الاجنبيه العامله في العراق ولحد الان وقد كلفت من قبل وكالتي بالمشاركه وانتاج تقرير صحفي لصالح هذة الوكاله وقد وقع علي الضرر بالتهديد بالقتل جهه لا اريد ان اذكر اسمها ومحاولتهم اختطاف ابنتي وقد رعانا الله سبحانه وتعالى برعايته وسلمنا من المكروه وهجرنا الى خارج العراق ولاكن ما من طريق او حجه قانونيه الزم بها هذه الوكاله الصحفيه العالميه بتعويضي من الضرر الذي حصل علي . وماذا ينص قانون العمل للذين يتضررون من جراء التكليف من قبل مؤسساتهم او شركاتهم لقيامهم اثناء الواجب للعلم لي كافة مايثبت انتسابي لهذه الوكاله وان قصتي موثقه لدى نقابة الصحفيين وجمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين لاكني لا عرف حقوقي لحد الان وان الدنيا قد ضاقت بي انصحوني يرحمكم الله ويسدد خطاكم لصالح العراق والعراقيين ويدومكم لنا ذخرا. مع خلص احترامي واعتزازي لموقعكم وشخصكم وانا بانتظار مشورتكم القانونيه
الذي جرى ويجري هو مزايدات وحملات اعلاميه الغرض منها الدعايه لهذا الشخص او ذاك يوهم السذج من الشعب بوعود كاذبه لايهامهم بانه الشخص المنقذ لهم
نتمنى ان يكون هناك شخص واحد اتى ليخدم الشعب الذي اوهمتموه انه قد عانى من الظلم من النظام السابق وفي حقيقة الامر انو كل الشعب يترحم على ايام الشهيد صدام حسين
اني مواطن من محافظة الانبار- هيت . داهمت القوات المحتلة بيتي قبل عام ونيف وبعد خروجهم من المنزل تبين انهم سرقوا 700 دولار امريكي ...
سؤالي كيف لي ان احصل على حقي......
ارشدوني عن الوسائل ولكم شكري
علما انا عائله ذات امكانيه محدوده والتعويض عن الاضرار سوف يساعد نى في العلاج واكمال حياتي كباقي الناس بدون الشعور بالنقص .
ارجو من جبهه التوافق المساعده لها جزيل الشكر
السلام عليكم
لاشك ان الدولة هي المسؤوله شرعا وقانونا برعاية وحماية مواطنيها من كل الاضرار التي تقع عليهم جراء الاخطاء والاعمال العسكرية التي تنفذها الدولة او شركات او جماعات او اشخاص خارجة عن القانون وللدوله واجب والتزام قانوني وشرعي بان تححقق العدالة لمواطنيها.
خلال سنوات الاحتلال برزت مظالم كثيرة من قبل قوات الاحتلال اضرت بالمواطنيين العراقيين اشخاصا وومتلكاتهم وللدولة وممتلكاتها وتنصل جنود وقادتهم من مسؤولية اعمالهم خشية من محاسبتهم او متقصدين بترك الامور فوضى والصاق التهم باخرين من الجماعات المسلحة ويبقى المواطن في حيرة من امره لايعرف اين يتجه لاتوجد حكومة او من يمثلها في منطقته تاخذ بحقه من المحتلين والمحتل يعطي حق المواطن بانصاف بل يجازى المواطن بوعود كاذبة او اتهامة بتهم باطلة.
اننا نتطلع من الاخوة الذين شرعوا القانون وتم التصويت علية بمجلس النواب واقر من قبل مجلس الرئاسة ان يشمل جميع من ظلم ليرفع عنه العناء والمشقة في حياته ويرسم البسمة والاطمئنان في قلبه ونتمنى من الاخوة في في الادارة مطالبة القنوات العراقية وخاصة قناة بغداد ان تستضيف عدد من المسؤولين او المشرفين على تطبيق القانون ليشروحوا مضامينه للمواطنيين ليكون على بينة بان هناك اناس تقف الى جانبهم وان القانون يشمل الشريحة المتضررة وتحديد مكان والية التقديم لحصول المواطن على تعويضة.
كثير من الناس تسال بان القانون معطل من الحكومة وان يطبق على شريحة وتترك شريحة وهذا مانلمسة ونسمعه على شاشات الفضائيات العراقية .
اخيرا نشكرا كل الاخوة الذين ساهمة في انجاز واصدار هذا القانون ومن الله التوفيق-
مرت خمسة سنوات ولازالت اثار الاحداث العسكرية العراقية والامريكة واخطائهما مستمر ضد المواطن والمؤسسات الحكومية ولايوجد قانون اوجهة توقف هذه الانتهاكات.
الحكومات في دول العالم مسؤوليتها مباشرة لحماية مواطنيها وممتلكاتهم وممتلكاتها العامة والخاصة من كل الاعمال العدائية سواء كانت صادرة من اشخاص او دول خارجية .
ان مطالبة الحكومة باعادة حقوق المتضررين عن تلك الاعمال هو مطلب قانوني ووطني وشرعي والا كيف تسمى حكومة تحكم شعب ودولة ولاتحمي ولاتحكم بالحق وتنصف مواطنيها.
ان بقاء قانون التعويض حبرا على ورق او تطبيقه على فئة علىحساب فئة على اخرى لاهداف سياسية هو معيب ونقطة يستوجب التوقف عندها .
نطالب الاخوة الذين شرعوا القانون وصوتوا عليه بهدف شمول كل المواطنيين دون اخر ان يرفعوا اصواتهم عاليا لتطبيقة على ارض الواقع لنصرة المناطق المنكوبة والمتضررة جراء تلك الاعمال الاجرامية وتطبيق هذا القانون بتشكيل لجان متخصصة واجراء مسح ميداني لهذه المناطق لحصر المتضررين كما جاء بالقانون ومثل مافعلت الحكومة في مناطق معينة.
ان العراقيين امسهم الضر جميعا وشمل كل مناطقهم السنية والشيعية الا ان معاناة مناطق عن اخرى هو عدم تواجد الحكومة في بعض المناطق وليس لها علاقة بالخدمات تاركة الامور بيد الجيش الامريكي والمعروف عنه (يصلح ولايخرب)...!
نريد منكم ان ترفعوا صوتنا عاليا بتطبيق القانون ولايبقى مثل ما بقيت قوانيين اخرى لها تماس مباشر بالمواطن دون تطبيق ولنا في الاخوة الذين سيتلمون المناصب الوزارية في جبهة التوافق ونوابهم امل كبير بعد الله بان يعيدو الحياة لمناطقنا واصلاح مادمر .
ان دعوتنا هذه ستساهم باعادة المهجرين في الخارج الى وطنهم اذا كانت الحكومة جادة في حماية مواطنيها واصلاح الوطن والمواطن وينظر للحكومة بانها حكومة وحدة وطنية.
وسؤالي هل هذه القوانين قابلة للتطبيق ؟
ومن يطبقها ؟
واعطيكم مثال بسيط بمناسبة مرور خمسة اشهر على مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المسائلة والعدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل طبق القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل صدر امر واحد بأعادة اي شخص الى وظيفته؟
وهل من احد يتابع تطبيق القوانين . ولاحول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعمى الوكيل
مرت فترة طويله على اصدار قانون تعويض المتضررين والمواطن ينتظر متى يسعف وهو مصاب باصابة كبيرة ومعه مواطنيين كثر اصابهم الضر سواء باستشهاد ابنه او والده او زوجها او هدم بيته اوسرقت اوحرقت اثاثة بالاسباب التي ذكرها القانون .
سمعنا تصريحا طيبا من السيدرئيس الوزراء المحترم مفاده (بانه سيتوجه بالاشراف بنفسه على عملية الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنيين) وكذلك سمعنا من سيادته (بان هذا العام عام الاعمار) كلام طيب وبعث في النفوس طمئنينة ونتمنى ان لايكون كلامه اعلاميا يخدم عملية سياسية معينة.
واليوم ندخل غي الشهر الاول من النصف الثاني من عام الاعمار ولم نرى سوى اموال طائلة صرفت في تعمير شوارع غير ضرورية او حدائق وطلاء بعض المباني والجسور اوصرف ليستفاد منها فلان وعلان....!! لو صرفت هذه الاموال للمواطنيين الذين اصابهم الضرر لكان افضل عند الله ورسوله والناس اجمعين بدلا من ابقاء المواطن في حيرة من امره في ترتيب معاملته وحملها من دائرة لاخرى وينتظر بلهفة اشهر او سنين ليحصل على قرار حكومته بالتعويض.
ان الوضع الحالي يتطلب من الحكومة اولوية في اصلاح المواطنيين الذين اصابهم الضرر والاهتمام بتسهيل اجراءات طلباتهم طلما هناك خيرات واموال بلدنا موجود وكثيرة كما صرح به احد المسؤولين في الحكومة سيما وان غالبية الدول قد تنازلت عن ديونها لتمكن الحكومة من التصرف والاهتمام بعملية الاعمار داخل العراق والاهتمام بالمواطن العراقي.
اننا نتطلع الى اهتمام الحكومة الى كافة ابناء شعبنا العراقي ولاتفرق بين منطقة واخرى وخاصة المواطنيين الذين اصابهم الضرر وفقدو معيلهم او سكنهم او اثاثهم والذين يحتاجون الى اسعافهم ورفع المعانات عنهم مثلما فعلت حكومات لدول مجاورة باقل من شهر قامت بتعويض واسعاف ابنائهم من المعانات التي هم فيها نتمنى ان يكون نهاية العام الحالي قد انجزت الحكومة واوفت بوعودها لان التاخير والمماطلة في اسعاف المنكوبين والمتضررين ليس في صالح احد من المسؤولين .. ومن الله التوفيق.
السلام عليكم
من خلال قرائتنا للقانون نفهم انه سيشمل حالات الاستشهاد او الاصابات والاضرار التي لحقت بالمواطن العراقي منذ بداية الاحتلال.
المعروف عن السنة الاولى والثانية من الاحتلال معظم الحالات اعلاه هي من فعل القوات الامريكية حيث قتلت ابنائنا ودمرت بيوتنا وسرقت اموالنا وليس هناك من يساعد المواطن لياخذ بحقة سوى الله جل جلاله.
واليوم بعد صدور القانون اعلاه هل سيشمل ماسببته القوات الامريكية بالمواطنيين من اضرار..؟ والمعروف عن القوات الامريكية تنكر مافعلت الا نادرا تعترف بالجرائم التي ارتكبتها ضد المواطن العراقي وممتلكاته واذا اعترفت بالجريمة او (الخطاء) فانها تصرف تعويضات حسب القانون الامريكي وليس القانون العراقي واغلب التعويضات تصرف( مجحفة) بسبب تلاعب المترجم اوالشخص الامريكي المخول بالصرف.
السؤوال الذي نطرحه لكم ...او الاستفسارهو:
1.هل المواطن المتضرر بالحالات التي ذكرها القانون
اعلاه من جراء العمليات العسكرية الامريكية
مشمولين بالقانون سواء اعترفت بها القوات
الامريكية او لاتعترف ..؟
2. ماهي الاجراءات التي يقوم بها المواطن المتضرر
لكي يحصل على التعويض0
نتمنى الاجابة على نفس الزاوية جزاكم الله خير جزاء ومن الله التوفيق
إدارة الموقع:
1- نعم مشمولين ما دام لديك ما هو موثق لهذه الأضرار.
2- الإجراءات لم تحدد بعد والسبب أن القانون تمت عرقلته من قبل د. عادل عبد المهدي الذي رفض المصادقة عليه .. ونحن اليوم نعمل جاهدين لإعادة طرحه على المجلس.
علما ان المشاركات لن تظهر قبل مراجعة الإدارة