2008-04-10 12:24 p.m.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2008
قانون الخدمة الجامعية
المادة 1/
أولاــ تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.
ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لإغراض هذا لقانون.
الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المؤسسة - الجامعة أو المعهد.
الجامعة - إحدى الجامعات العراقية الرسمية.
الهيأة - هيأة التعليم التقني.
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو إي قانون يحل محله.
المادة 2/
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
1. رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
2. القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل.
3. إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
4. الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.
5. الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
6. الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها.
7. الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.
8. أجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها.
9. الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه.
10. القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
11. أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
12. العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.
13. التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.
المادة 3/
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
المادة 4/
1. لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم.
2. يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط.
3. يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية.
المادة 5/
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
1. تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.
2. الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وأحالتهم إلى التقاعد وفق قانون.
3. الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون.
4. استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.
5. ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.
المادة 6/
أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز:
1- تعيين أو أعادة تعييين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.
ثانيا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.
ثالثا – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.
المادة 7/
1. يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية.
2. يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد أكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على ان تراعى المراتب العلمية..
3. لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون، أن بمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
4. يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه الشهري، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.
5. للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.
6. يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها اقرأنه في المؤسسة المنسب إليها أو المنسب منها، أيهما أكثر.
7. لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ، وفق أحكام هذا القانون، ممن توفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.
8. يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الاعتيادية والمرضية وأجازات الوضع و الايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لأجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج.
9. للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون، ويمنح مخصصات بنسبة(100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
10. على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد، وعندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة.
11. للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بإحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لا تزيد على(3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.
12. لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.
المادة 8 /
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة 9 /
1. يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.
2. للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي.
3. للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق أذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.
4. يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.
المادة 10/
أولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة اعتيادية براتب تام لمدة(15) خمسة عشر يوما عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما.
ثانيا– تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية أجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
ثالثا– يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين، إلا بموافقة الموظف.
رابعا –
أ. يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مده أجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مئه وثمانين يوما.
ب. يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.
المادة 11/
أولاً–
أ. يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب. أحالة من يتم تمديد خدمته الى التقاعد وفق الفقرة (ا) من هذا البند عند أكماله (70) السبعين من العمر.
ثانياً – يشمل بهذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره.
المادة 12/
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.
3. إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة جامعية (30) ثلاثين سنة ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.
4. أذا توفيَ وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
المادة 13 /
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14/
1. يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة(100%) مئة من المائة من الراتب.
2. يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب.
المادة 15 /
1- يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 250000 مئتين وخمسين ألف دينار.
2- يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا150000 مئة وخمسين إلف دينار.
3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 100.000مئة إلف دينار.
المادة 16/
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلاله ما يأتي:
أولاً – تكليف بعض التدريسيين أو الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد على(80%) ثمانين من المئة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانياً – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 17/
تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
المادة 18 /
1. تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006والامر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2. لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون أخر.
المادة 19 /
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20 /
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.
المادة 21/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ
1/1/2008.
الأسباب الموجبة
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة، ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وأفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه فقط
شرع هذا القانون.
الجدول الملحق لسلم الرواتب غير واضح من ناحية الطبع --- يرجى توضيح ذلك ولكم الشكر الجزيل؟
بارك الله جهودكم في اقرار هذه القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي المثقل بالهموم وهنا اود ان الفت نظر السادة المسوليين الى فقرة وردت في نص قانون الخدمة الجامعية وهي التي تتعلق بمنح نصف المخصصات والراتب للذين يتمتعون باجازة دراسية داخل او خارج القطروهنا اود ان ابين الاتي لعلى اجد من ينصفنا
انا مدرس في جامعة الموصل في كلية العلوم قسم الفيزياء وحاليا حاصل على اجازة دراسية لاكمال الدكتوراه فيyerevan state university في جمهورية ارمينيا و على نفقتي الخاصةواضطر لدفع حوالي ثلاثة الاف دولار كاجور دراسة اضافة الى تكاليف المعيشة الغالية والتي لا تقل عن ثمانمائة دولار شهريا ما بين مسكن وماكلواجور كهرباء وما الى ذالك ولكي اتمكن من ذالك اقسم بالله العظيم اضطررت الى بيع كل شيء ثمين املكه لاجل الحصول على الشهادة وكلكم تعرفون ان الراتب وحده لا يكفي لذالك وكنا نامل خيرا في الحكومة انها سوف تساعدنا في هذه المرحلة الصعبةوخصوصا وارجو الانتباه الى ذالك اننا لا نستلم اي مبالغ من الحكومة كما يفعل طلاب البعثات والزمالات الحكومية الذين يستلمون مبالغ شهرية من الدولة بالاضافة الى رواتبهم كامله تستلم من قبل اهلهم مع العلم ان وزارة التعليم العالي اصدرت قرار بصرف مبالغ مالية لطلاب النفقة الخاصة ولم نستلم اي شي وبالتالي فالاعتماد كليا على الرواتب فقط وما ندخره من مبالغ وهكذا وبدلا من ان تقوم الدولة بمساعدتنا في هذه المرحلة الصعبة فانها على العكس تقوم بوضع العراقيل امامنا وهنا اتسائل السنا ابناء العراق والشهادات التي سنحصل عليها وفي اختصاصات نادرة الن تساهم في نهضة البلد وهنا اود منكم ايصال صوتنا الى المسولين في الدولة والقائمين على اقرار مثل هكذا قوانين لمراجعته والاخذ بنظر الاعتبار ما ذكرته اعلاه
شاكرا لكم جهودكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مروان زهير الياس
طالب دكتوراه في جامعة يريفان الحكومية \ارمينيا
رجاء اريد جوابا
شكراً.
ارجو منكم اعلامنا عن الموعد الحقيقي للمباشرة بصرف هذه المخصصات.
مع الشكر
السلام عليكم
نشكر من سعى الى ايصال هذا القانون الى النور ولكنه في الحقيقة لملم ينصف شريحة في امس الحاجة له
وهو طلبة الدراسات العليا خارج القطر نفقة خاصة مع العلم انهم متفرغين بسبب الدراسة براتب كامل وهذا القانون الجديد سوف يعطيهم نصف الراتب مع العلم انهم لم يحصلوا اي شي غير هذا الراتب وكافة تكاليف دراستهم في الخارج واجور كلياتهم واجور السكن والمعيشة على نفقتهم الخاصة ومع تزايد الاسعار وهذا القانون الجديد سوف لا نقدر الاستمرار بالدراسة انصفوناا رحمكم الله
ومن الله التوفيق
نطلب بتنفيذ هذا القانون لاننا تعبنا من الدوام والاجور لواسطات النقل ونريد تطبيق وليس حبر على ورق الشهر الخامس انتهى وماكو تطبيق واحتمال الشهر السادس يجي وماكو تطبيق فنريد الجواب الصحيح متى يتم تنفيذ القانون
ارجوا التوضيح فيما يخصاحكام الترقية العلمية من مرتبة الاستاذ الى مرتبة الاستاذ المساعد .........هل يشترط ان تمر اربعة سنوات قبل ان تتم الترقية بعد التوصية ؟ في حالة ورود حاجة و في حالة ان يكون التدريسي اكمل العدد المطلوب من ابحاثه بعد مرور 2 سنة فقط وكانت ابحاثه منشورة؟
انا موظفة في احد جامعات التعليم العالي سؤالي هو
هل يعتبر المقرر منصب وهل يحق له استلام مخصصات المنصب في سلم الرواتب اضافة الى مخصصات المقررية في قانون الخدمة الجامعية حيث ذكر في قانون الخدمة الجامعية كلمة منصب مقررية ام يكون ذلك حصرا على ما جاء في هيكلية الدوائر...مع التقدير
في البدية أشكرالدكتور علاء مكي وبارك الله بجهوده المبذولة من أجل الارتقاء بالتعليم في العراق الى أرقى المستويات.
هل صحيح انه يوجد تريث بتطبيق القانون بسبب شمول الفنيين والاداريين بالخدمة الجامعية؟ وشكرا
جزاكم الله كل خير على ماتبذلوونه من جهد كبير لاعانت الشعب العراقي وتخففون عنه معاناته المستمرة وتدافعون عن حقوقه التي سلبت منه لي رجاءا من حضرتكم ارجو النظر فيه اني خريجة بكلوريوس ادارة واقتصاد قسم ادارة الاعمال جامعة تكريت للعام الدراسي 2006-2007 ولم استطع ايجاد وظيفة مع اني بذلت الكثير من الجهد والمعانات في سبيل الحصول على وظيفة لكي استطيع ان اعين عائلتي المتكونه من 10 اشخاص وان اساعد في اكمال دراسة اخوتي الذين يقبلون على الدراسة الجامعية ايضا ارجو النظر في طلب بعين الرحمة وانتم ان شاء الله اهل لذلك ودمتم.
ومن الله التوفيق
((رزقكم في السماء وماتوعدون))
نحن شريحة كبيرة من الأوائل خريجي العام الدراسي 2006-2007 الذين لم يتم تعيينهم في اقسامهم علما بأن الخريجين الأوائل يكون تعيينهم تعيين مركزي فمثلا أنا خريج كلية الهندسة -جامعة الموصل وحصلت على التسلسل الأول على دفعتي لم يتم تعييني لحد الآن مع العلم أن بعض الخريجين الأوائل تم تعيينهم في العديد من الجامعات العراقية من خريجي العام 2006-2007وبعض الأخوة الخريجين كانت معدلاتهم اقل من معدلي العام ومع ذلك تم تعيينهم طبعا بدون حسد واتمنى لهم كل الموفقية ... لكن العدالة مطلوبة ويجب على كل شخص ان يأخذ استحقاقه هذا من باب ومن باب ثاني أنه أغلب زملائي رفضوا دراسة الماستر من أجل الحصول على التعيين لكن الذي حصل كان ومع الأسف مخيبا للأمال من قبل وزارتنا الموقرة... مع العلم بأنني وبعض زملائي لم نكتفي بكتاب جامعة الموصل الذي خاطبت فيه الوزارة من اجل تعييننا وقمنا بالذهاب الى مقر الوزارة في بغداد وتقديم معاملاتنا ووثائقنا الثبوتية لغرض التعيين ولكن لحد الأن لم يتم تعييننا ومع الأسف...وهذا التلكؤ من قبل الوزارة نحن نعتبره ضربة قاسية للمتفوقين والمتميزين من الخريجين
كيف يتم تصنيف الموظفين الى فنيين واداريين أرجوا توضيح الية التصنيف وجزاكم الله خيرا .
كيف يتم تصنيف الموظفين الى فنيين واداريين أرجوا توضيح الية التصنيف وجزاكم الله خيرا
واعرف النفسيات (حشى الشريف الي بالتدريسين)بس والله الاغلبية مايستاهلون لين اخذو الشهادة بوقت محد ماكان يعترف بيها وكلها اكلاوات وهسع معتبرين نفسم كفاء ونحنى الي جبناها بتعبنا وطلعنا بجهد بس بعدنا في بداية الطريق بس ان شاء الله حتى مايقبلون بفتحون الدراسة خوفاً من المعيدين (الاوائل ) لين (برأي) المتواضع الي مايعرف يستخدم الانترنيت والاغلبية من اصحاب الدكتوراه معناها(جاهل) في الوقت الحاضر سنة 2008
اتساءل عن مخصصات الايفاد خارج العراق فقد شاركت انا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -هيئة التعليم التقني -بغداد واخت عراقية من وزارة التربية . كانت الدورة الى جمهورية الهند للفترة من 7/1/2008 ولغاية 29/2/2008 وعنوان الدورة تعزيز وتنمية قدرات المراة في المجال التقني والمهني
وكانت دورة جيدة استفدت منها واقدم شكري للاساتذة الذين رشحوني . عندما عدت لم اشمل بمخصصات الايفاد حسب القانون 38 لسنة 1980 والبالغة 30%
مثل زميلتي الموفدة من وزارة التربية فقد تم منحها المخصصات اما انا لا.... نحن من العراق لكن من وزارتين مختلفتين ...... وعندي مايثبت ايفادي الاوامر الادارية لكلينا ... والبحوث التي قدمتها باسم العراق فكنا نمثل 11 دولة من العالم نساء فقط .... اقدم شكري واحتراماتي واعتذاري اذا ظلمت احدا
والذي يحرم الموظفين في وزارة النفط من التمتع بالدرجات الوظيفية التي كانو يتمتعون بها
)ليتمكن التدريسي منمزاولة عمله والدراسة في مصر او غيرها من الدول ذات النظام نفسه وان ياخذوا التعهدات الكافية لرجوع لبقاء التدريسي في عمله ارجو ان تاخذوا الموضوع بجدية فهناك الكثير غيري يتمنون ما اتمناهمع فائق احترامي
الموظفيين جميعهم متساويين لايوجد فرق بين الفني والاداري في العمل بين الجامعات الاداريين يبذلون جهد كبير واكثر من الفنيين هل من العدالة لايمنحون مخصصات الخدمة الجامعية الى السيد علاء مكي
مع التقدير والاحترام
جامعة بابل
ايناس مكي / //
ارجو الرد الى السيد علاء مكي المحترم
مع التقدير والاحترام
اولا أنا علي ابن الدكتور يحيى النجار الأستاذ الدكتور المعروف في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد.
الأستاذ النجار نال درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة توتنغهام الانكليزية عام 1974 بعد حصوله على الماجستير والدبلوم العالي من جامعتي مانشســــتر وليدز ، وقبلها على البكلوريوس من كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد . ودرس وعمل في مجالات الأبحاث الاقتصادية والتنموية في جامعات بغداد والخرطوم وبنغازي . كما شغل منصب المساعد العلمي لعميد كلية الادارة والاقتصاد . وهو عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين ، وعضو جمعية المترجمين العراقيين ، وعضو اتحاد المترجمين العرب . وقد ألف ستة كتب اكاديمية في التنمية والتخطيط الاقتصادي . وكتب اكثر من خمسين مقالة اقتصادية في المجلات والصحف.
فأنا أعرف من أقصد بهذا الكلام جيدا ولا أحرق الأخضر باليابس كما تقولين مع الشكر الجزيل.
أولاً–
أ. يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب. أحالة من يتم تمديد خدمته الى التقاعد وفق الفقرة (ا) من هذا البند عند أكماله (70) السبعين من العمر.
نقترح عدم تحديد الإحالة على التقاعد عند سن السبعين بل ينبغي أن يترك أمر تقديم طلب الإحالة على التقاعد للأستاذ الجامعي عند بلوغه سن السبعين فمتى رغب بتقديم طلب الاحالة على التقاعد قدمه. منطلقين في هذا لمقترح من جملة حقائق منها:
1.إن عددا من الأساتذة ممن بلغوا سن السبعين يتمتعون بصحة ولياقة بدنية تؤلهم للاستمرار بواجباتهم العلمية.
2.إن الأستاذ يمثل ثروة علمية كبيرة لاينبغي التفريط بها مادام هو على استعداد للإستمرار بتقديم علمه وخبراته لطلبته في ميدان تخصصه.
3.إن وجود الأستاذ بعد خدمته الطويلة يتيح له مزيدا من الوقت لنقل خبراته الىالأجيال الجديدة التي تلتحق بالأقسام العلمية التي يدرس فيها،وهذا يساعد كثرا على ترصين المستوى العلمي للخرجيين وعلى مستوى الدراسات الأولية والعليا.
4.إن احالة الأستاذ الجامعي على التقاعدعند بلوغ سن السبعين سوف يحرم كل العملية العلمية والتربوية من خبراته الوفيرة والمتراكمة عبر سني عمله في ميدان تخصصه.يكفي بحسب وجهة نظرناان يقدم الأستاذ اية فكرة مفيدة أو أية مشورة لقسمه او كليته او جامعته او لطلبته اثناء وجوده في الخدمة ليزداد تشبثنا به للإستمرار في وجوده في اروقة كليته وجامعته وتواصله مغ محيطه العلمي الذي ان استمر قريبا منه سيساعده على الإستمرار بالعطاء على مستوى التأليف والترجمة والتدريس وخاصة وعلى مستوى الدراسات العليا.
5.في تراثنا العلمي العربي الإسلامي كان العلماء والى اخر دقيقة من حياتهم ينشرون العلم بين تلامذتهم ولم يكن بلإمكان الإستغناء عنهم مهما تقدم بهم العمر مع أن سائرهم كانوا معمرين وهذا من بركة تعاطي العلم وبثه بين طالبيه.
ولهذا ولغيره نقترح تعديل المادة المذكورة بجعل امر الإحالة على التقاعد للإستاذ الجامعي عند بلوغه السبعين مرهونة بطلب يقدمه هو وبرغبته للإحالة على التقاعد.وخاصة ان بقائه في الخدمة لايرتب تبعات مادية اضافية مادام الأستاذ الجامعي يتقاضى عند احالته على التقاعد نفس الراتب والمخصصات التي يتقاضاها وهو في الخدمة.
1.أن موضوع الخطورة هو في صلاحيات الوزير أو من يخوله وليس للعميد أو المعاون في أي معهد صلاحية تشريع أو حجب هذه المخصصات قبل أقرارها من قبل الوزارة أو الهيئة .
2.أن صاحب الشكوى ................ لايفهم أبسط القوانين وتجاوز على أناس هم أرفع منه أخلاقا وتربية وبدون وجهه حق وبنعوت نابية تدل على عدم ذوقه ............................. .
كما أنه لا يستطيع أن يعبر عن أرائه ويواجه الناس بأسمه ويعبر عما يريد قوله بل أتخذ أسمي واجهة لقذف أسلوبه .......
وأخيرا أعتذر للسيد العميد ومعاونه لهذا الموقف وأقول كلمة حق أنهم ليس بهذا الوصف فهم يحبون الناس جميعا ويتعاونون مع أي صاحب حق وأبوابهم مفتوحة كقلوبهم لأعطاء الحق لأصحابه ومساعدة الجميع وشكرا.
السلام عليكم
وفقكم الله تعالى لدفع كل مكروه عن أبناء هذا البلد العزيز ، أنا طالب دكتوراه على النفقة الخاصة في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية /لندن فرع العراق هل يجوز فتح ملف دراسي لي في وزارتكم الموقرة ؟ وهل بالإمكان تسجيل أو معادلة شهاداتنا الصادرة من هذه الجامعة ؟
أجيبونا جزاكم الله ألف خير فنحن بشوق للإجابة لنعرف ما لنا وما علينا . سدد الله خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بالنسبة لكي فأنت دخلت على الخط بيننا دون انذار مسبق وباحقيقة وللأسف الشديد انتي لاتعرفين معنى فني وسوف أخبركي كيف:
1- اننا الفنيون من الأوائل على دفعاتنا ولسنا مجرد موظفين عاديين.
2- تقولين انكم تقفون ساعات للتدريس من قال لكي اننا نذهب للكلية لغرض التسلية؟ وكذلك نحن ندرس المادة العملية في المختبرات فنحن ضمن الكادر التريسي وكذلك نقوم بامتحان الطلبة وتسليم السعيات الى المدرس النظري ونتعرض لضغوطات من الطلبة كما هو حالكم.
3- تقولين انكم مستهدفون فمن قال لكي ان لكل فني حارس شخصي يتبعه وتنتظره سيارة مصفحة تأخذه الى المنزل؟نحن نراقب في الامتحانات النهائية ومعرضون كذلك للتهديد والاستهداف في هذا الوضع الراهن السيء ولسنا في بروج مشيدة وانتم وحدكم المستهدفون.
فهل عرفتي معنى الفني جيدا .
والفنيين اللي مستكثرين عليهم 100% انشاء الله ينالون ليس الماجستير فحسب بل الدكتوراه لما فيه رفعة العراق ان شاء الله وان غدا لناظره قريب.